تعرف على حالات وقف مساعدات الضمان الاجتماعي وفقًا للقانون
حدّد قانون الضمان الاجتماعي الفئات المستحقة للمساعدات المالية والرسوم المقررة للحصول عليها، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا داخل المجتمع.
وأوضح القانون أن على طالب المساعدة أن يتقدم بطلب رسمي وفقًا للقواعد والإجراءات والنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، مع سداد رسم قدره جنيه واحد يُرد إليه في حالة استحقاقه للمساعدة، بينما يؤدي المتظلم رسمًا قدره جنيهان يُعاد إليه إذا ثبتت صحة تظلمه.
كما منح القانون الحق للمستفيد في صرف قيمة المساعدة الشهرية المقررة إذا لم يكن للأسرة دخل ثابت، أما في حال وجود دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق للأسرة، فيُصرف له الفرق بين الدخل والمبلغ المقرر، مع مراعاة خصم 50% من الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.
حالات وقف صرف مساعدات الضمان الاجتماعي
وأشار القانون إلى عدد من المخالفات التي تؤدي إلى وقف صرف المساعدات، أبرزها تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء مصادر الدخل الحقيقية، ففي حال ثبت أن طالب المساعدة أدلى بمعلومات مالية أو اجتماعية غير صحيحة أو أغفل ذكر مصدر من مصادر دخله، بما ترتب عليه حصوله على مبالغ لا يستحقها، يتم وقف صرف المساعدات لمدة تعادل الفترة اللازمة لاسترداد المبلغ المصروف بالزيادة، على أن تُضاف إليها مدة مساوية لها إذا تجاوزت فترة الاسترداد ثلاثة أشهر.
وفي السياق ذاته نذكر الفئات المستحقة للدعم النقدي وفقا للقانون:
حدّد قانون الضمان الاجتماعي خمس فئات تستحق الدعم النقدي المشروط (تكافل)، وذلك في إطار حرص الدولة على توجيه المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وبحسب نص مشروع القانون، يُصرف الدعم النقدي المشروط للفئات الآتية:
- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض هؤلاء، حتى في حال اختلاف محل الإقامة.
- الأسرة المعالة التي تعتمد على عائلها اعتمادًا كليًا.
- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل خلال فترة إقامته.
- أسرة المجند أثناء فترة خدمته العسكرية.
- الأسرة المهجورة العائل التي تفتقد المعيل لأي سبب كان.

