رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

دار الإفتاء: وضع إضافات على المنتجات الغذائية حرام

سوق مواد غذائية
سوق مواد غذائية

أفادت دار الإفتاء المصرية، بأن وضع أي إضافات أو حدوث أي تغيرات في صورة المنتجات الغذائية حرام شرعا وتعتبر من الغش.

غش المنتجات الغذائية

وأضافت دار الإفتاء في منشور على “فيسبوك”، أن وضع هذه الإضافات سواء باستخدام مواد ضارة بالصحة أو غير ضارة بها وبأي نِسَب، من شأنها أن تُحدِث تغيرًا فيها من ناحية خواصها الطبيعية أو الكيماوية؛ لأن ذلك من الغش.

واستشهدت دار الإفتاء بما ورد عن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه مسلم.

وأكدت دار الإفتاء: أن الله تعالى حَرَّم الغشَّ لما فيه من التحايل على الآخرين والمكر بهم وخديعتهم وإيقاع الضرر بهم؛ والقاعدة المقررة في شرعنا أنه: "لا ضرر ولا ضرار".

الغش في السلع والبضائع

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم الغش في السلع والبضائع؛ حيث يبرر بعض الناس ذلك لأنفسهم؟

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، أن الغش في البضائع حرامٌ شرعًا، و هو أكلٌ للأموال بالباطل. وقد حرَّم الإسلامُ الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رواه الدارمي وأصله في "الصحيحين".

وتابعت دار الإفتاء: وكذا أمر الله المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].

كما أوجب الإسلام الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع ولا مقتضى العقود؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدارقطني.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء