الفرق بين الوصية المكتوبة والشفوية للميت .. دار الإفتاء تكشف عنها
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عن الفرق بين الوصية المكتوبة والوصية الشفوية، ويقول صاحب السؤال: أب توفي وترك أم وابن وثلاث بنات، ووصى بأن يكون المنزل للبنات وأمه، مقابل أن يكون للولد شقة تمليك تعادل ثمن البيت بأكلمه، فما الحكم؟
وأجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن هذه الوصية إما أن تكون من الوصية المكتوبة وإما أن تكون من الوصية الشفوية، فإذا كانت مكتوبة وموثقة فإنها تنفذ في حدود الثلث من التركة، وما زاد عن الثلث فتكون بموافقة جميع الورثة.
وتابع: وأما لو كانت من الوصية الشفوية فلابد من موافقة جميع الورثة حتى يتم تنفيذها، وفي حالة موافقة بعض الورثة ورفض آخرون، فإنها تنفيذ في نصيب الورثة الموافقون فقط.
هل يرث ابن العم مع البنات؟
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء، حول حقوق الميراث في حالة وفاة شخص له ابنتين وزوجة وأختين شقيقتين، وما إذا كان لأولاد العم الذكور نصيب من التركة؟
وقال الدكتور أحمد عبد العظيم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له على قناة "الناس"، أنه في هذه الحالة لا يرث أولاد العم الذكور.
وبحسب قواعد الميراث، أفاد «عبد العظيم» أن الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهما الثلثان وفق قوله تعالى: "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"، فإذا كانت البنتان أكثر من واحدة يأخذن الثلثان، والأختان الشقيقتان ترثان الباقي تعصيبًا.
وعلل ذلك بقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة"، كاشفا أن العاصب هو من يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، وبناءً على ذلك في هذه الحالة، لا يكون لأولاد العم الذكور أي نصيب من التركة.

