خلافات الميراث.. حقيقة منشور تعدي سيدة على شقيق زوجها بآلة حادة في الغربية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم، حقيقة منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام إحدى السيدات بملاحقته والتعدي عليه بالسب والضرب وإحداث إصابة شقيقه باستخدام سلاح أبيض بالغربية
تفاصيل الواقعة
بالفحص تبين وجود خلافات حول الميراث بين الشاكى وأشقائه وتدخل زوجة أحد أشقائه "المشكو فى حقها" - لها معلومات جنائية فى تلك الخلافات والمحرر بشأنها العديد من المحاضر والمقضى فى أحدها بحبس المشكو فى حقها سنة وتم ضبطها فى حينه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مر