رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

التعليم للجميع.. عقوبات رادعة لمن يمنع الأطفال ذوي الإعاقة من الدراسة

ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة

أكد قانون  حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة ضمان فرص تعليمية متكافئة لجميع الأطفال دون تمييز، وبالأخص الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبار التعليم حقًا أصيلًا لا يجوز المساس به تحت أي ظرف.

عقوبة حرمان الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم

وشددت المادة (56) من القانون على معاقبة كل من يساهم أو يشارك أو يتسبب في حرمان طفل ذي إعاقة من حقه في التعليم، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، تأكيدًا على التزام الدولة بصون هذا الحق وحمايته من أي انتهاك.

كما نصت المادة (46) من القانون، مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، على اعتبار الشخص أو الطفل ذي الإعاقة معرضًا للخطر في أي وضع يهدد كرامته أو استقلاله أو يعرضه للتمييز بسبب إعاقته، وحددت عدة حالات تُعد انتهاكًا صريحًا لحقوقهم، من بينها:

تعريض أمن أو صحة أو حياة الشخص ذي الإعاقة للخطر، وكذلك حبسه أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية له، وأيضاً الاعتداء الجسدي أو الجنسي على الأطفال ذوي الإعاقة داخل دور الإيداع أو مؤسسات التعليم أو الحضانات، بالإضافة إلى استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بهم دون سند قانوني، وكذلك وضع الأطفال ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا دون توفير وسائل الإتاحة المناسبة.

ويتضمن ذلك أيضاً الامتناع عن تقديم العلاج أو الغذاء الضروري للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، خصوصًا في حالات تتعلق بالحمية الغذائية، وإهمال تهيئة أماكن العمل أو المؤسسات التعليمية لتناسب احتياجاتهم الخاصة، أو تعريضهم للإهانة أو التحقير أو الكراهية، وكذلك
إيداعهم في مؤسسات خاصة لمجرد كونهم ذوي إعاقة دون مبرر قانوني.

إلزام مؤسسات الدولة بتدريبهم وتأهيلهم مجانياً

وفي إطار دعم التأهيل والدمج المجتمعي، ألزمت المادة (19) مؤسسات التدريب والتأهيل بتسليم شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي لكل شخص ذي إعاقة بعد إتمام تدريبه، وتُسلَّم لوليه أو ممثله القانوني في حال عدم تمتعه بالأهلية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شكل الشهادة وإجراءات الحصول عليها.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء