تحت تهديد السلاح.. السجن المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة سرقة موظف على المعاش في البساتين
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات، بعد إدانته بسرقة موظف على المعاش بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض مطواة، في منطقة البساتين.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد وصول موظف على المعاش مصابًا بعد تعرضه للاعتداء. وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه تعرض للتهديد بسلاح أبيض من قبل أحد الأشخاص، وتمت سرقته بالإكراه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من تحديد هوية المتهم، وأُعدت الأكمنة اللازمة وتم ضبطه، وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الجريمة، مؤكدًا أنه هدد المجني عليه بمطواة واستولى منه على هاتف محمول ومبلغ مالي وبطاقة فيزا، وتم تحرير محضر بالواقعة.
وحدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.