رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

عملات أجنبية ومشغولات ذهبية.. حبس المتهمين بسرقة شقة سكنية بالتجمع الأول

أرشيفية
أرشيفية

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة،اليوم، حبس سيدتين وزوج أحدهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة شقة سكنية لاتهامهم بسرقة مبالغ مالية، عملات أجنبية ومشغولات ذهبية، من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

القبض على المتهمين 


تعود تفاصيل الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول من أحد الأشخاص يتهم فيه خادمة وزوجها وشقيقتها، بقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبالغ مالية، عبارة عن عملات أجنبية مشغولات ذهبية من داخل شقته السكنية محل عملهما.

وبعمل التحريات وتقنين الاجراءات وأعداد الاكمنة اللازمة القت مباحث قسم شرطة التجمع القبض على المتهمين وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، قاموا بإرشادهم عن المبالغ المالية المستولى عليها ،وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى المشغولات الذهبية بالبيع لدى عميل سيئ النية مالك محل مصوغات - مقيم بمحافظة الجيزة) تم ضبطه وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وحدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء