رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

عقوبة "السجن المؤبد" تنتظر المعتدين على لجان الانتخابات | تقرير

انتخابات
انتخابات

تولي الدولة المصرية، في ظل مسارها الديمقراطي المستدام ورؤية الجمهورية الجديدة، أهمية قصوى لضمان نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، باعتبارها الركيزة الأساسية للشرعية الدستورية والتمثيل النيابي.

 وفي هذا الإطار، أقرّ قانون مباشرة الحقوق السياسية منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى حماية القائمين على الانتخابات، وتنقّية قوائم الناخبين، وتوفير بيئة تنافسية شفافة ومُنظَّمة. 

وتوضح مواد القانون مدى الجدية في التعامل مع أي محاولة لتقويض الإرادة الشعبية أو إفساد الحياة السياسية، من خلال فرض عقوبات رادعة ومنح صلاحيات قضائية واسعة لضمان سلامة سير الاقتراع.

جريمة الاعتداء على أعضاء اللجان عقوبات تصل إلى السجن المؤبد

أقرّ القانون حماية شاملة لأعضاء اللجان الانتخابية أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني، واعتبر أن أي اعتداء عليهم هو جريمة خطيرة تهدد نزاهة العملية الديمقراطية.

ووفقاً للمادة (58) من القانون، تم تحديد العقوبات كالتالي:

السجن: يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف ضد أحد أعضاء اللجان لمنعه من أداء مهامه أو لإجباره على أدائها على نحو معين.

التغليظ: تُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد في حال تسبب الاعتداء في عاهة مستديمة أو أدى إلى الوفاة.

صلاحيات قضائية لجان الانتخابات في مقام مأموري الضبط القضائي

لضما التدخل الفوري والفعال ضد أي تجاوزات، منح القانون، في مادته (71)، صفة مأموري الضبط القضائي لعدد من القائمين على إدارة الانتخابات، مما يكفل ضبط المخالفات في حينها وصون سلامة الاقتراع.

تشمل هذه الصلاحية الفئات التالية:

رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات.

الجهاز التنفيذي للجنة.

لجان المحافظات العامة والفرعية من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية.

ضوابط دقيقة لقيد الناخبين واستثناءات واضحة

أكدت المادة (13) على مبدأ ضرورة قيد كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث في قاعدة بيانات الناخبين. لكن القانون وضع قيداً مهماً لضمان الاستقرار والانتماء الوطني الكامل للمشاركين، حيث:

يُستثنى من القيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس قبل مرور خمس سنوات على الأقل.

تنقية القوائم تجريد مؤقت لمن يسيئون إلى الثقة العامة

حددت المادة الخامسة من القانون تسع فئات تُمنع من ممارسة حقوقها السياسية مؤقتًا، بهدف تنقية القوائم الانتخابية ومنع وصول أصحاب السوابق إلى مواقع التأثير السياسي.

أبرز الفئات الممنوعة مؤقتًا:

المحجور عليهم والمحتجزون في منشآت الصحة النفسية.

المدانون في جرائم التهرب الضريبي أو اختلاس المال العام أو إفساد الحياة السياسية.

من صدرت ضدهم أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة (مثل الرشوة، التزوير، السرقة، وهتك العرض).

ويتيح القانون إمكانية استرداد الحق في حال رد الاعتبار أو وقف تنفيذ العقوبة، لضمان موازنة الحقوق والواجبات.

الدعاية الانتخابية حرية التعبير تحت مظلة القانون

أكد القانون على حق كل مترشح في إعداد دعاية انتخابية تخاطب الناخبين وتعرض برنامجه، وذلك وفق القواعد التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات.

كما يُسمح للمترشح بتعيين ممثل رسمي لإدارة حملته والتواصل مع اللجنة، مما يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين ومنع أي تجاوزات إعلامية أو مالية أثناء فترة الدعاية.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء