تأجيل محاكمة متهمي «داعش الدرب الأحمر» إلى 4 يناير المقبل
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل جلسة محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 1937 لسنة 2025 جنايات الدرب الأحمر، والمعروفة إعلاميًا بـ«داعش الدرب الأحمر»، إلى جلسة 4 يناير 2026، وذلك لحضور المتهمين من محبسهم.
قضية الهيكل الإداري
وفي سياق متصل، تنظر المحكمة أيضًا قضية الهيكل الإداري لجماعة الإخوان، والمتهم فيها 50 شخصًا، والمقيدة برقم 14739 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2021 وحتى 9 مايو 2022، تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وذلك بالدعوة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد.
التهم الموجهة لهم
كما وجهت النيابة إلى المتهمين من السابع وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما أسندت إلى المتهمين 18 و20 و31 تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
العقوبات القانونية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها, أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
