تأجيل محاكمة 292 متهمًا في تنظيم داعش التجمع الخامس إلى 4 يناير 2026
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 292 متهمًا في تنظيم داعش التجمع الخامس، في القضية رقم 1679 لسنة 2024، إلى جلسة 4 يناير المقبل، وذلك لحضور المتهمين من محبسهم.
أمر إحالة المتهمين
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 11 سبتمبر 2022، تولى المتهمون من الأول حتى الثامن والثلاثين ومن الحادي والأربعين حتى السابع والأربعين، قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما قاموا بتدريب وإعداد عناصر الخلية لارتكاب أعمال إرهابية.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى السابع والثلاثين، ومن الثامن والأربعين وحتى الأخير، انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه إلى عدد منهم تهم ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين السادس والعشرين بعد المائتين تهمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، بينما وجهت إلى المتهمين الرابع والأربعين والخامس والأربعين تهمة حيازة أسلحة نارية دون ترخيص.
العقوبات القانونية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها, أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
