رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

بسبب خلافات قديمة.. حبس عاطل متهم بقتل بائع في مشاجرة بالعجوزة

أرشيفية
أرشيفية

أمرت نيابة الدقي والعجوزة، بحبس عاطل في العقد الثالث من عمره، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل بائع طعنًا بسلاح أبيض خلال مشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة العجوزة، بسبب خلافات سابقة، كما قررت النيابة عرض المتهم على الجهات المختصة لإعداد صحيفة حالته الجنائية، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب إعداد تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب الوفاة.

وطلبت النيابة تحريات أجهزة المباحث حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف كافة الملابسات.

تفاصيل الواقعة

تلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بمقتل بائع وسط الشارع بدائرة القسم. وبالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم نتيجة خلافات قديمة، قام خلالها الأخير بطعنه بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته إصابة قاتلة أودت بحياته في الحال، ثم فر هاربًا.

وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

العقوبة القانونية 

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مر

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء