رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

اليوم.. محاكمة 61 متهما في قضية اللجان النوعية بالتجمع الخامس

أرشيفية
أرشيفية

تنظر اليوم الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني،  محاكمة 61 متهما من بينهم 18 محبوس في القضية المعروفة  إعلاميًا «اللجان النوعية » بـ التجمع الخامس.

تحقيقات النيابة العامة 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 9644 لسنة 2024، التجمع الخامس، في أنه خلال الفترة من عام 2002 وحتي 22 فبراير من عام 2023، تولى المتهمون قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن تولى قيادة بجماعة الإخوان ولجان عملياتها النوعية المسلحة.

وذكرت النيابة أن المتهمين من الثاني وحتي الحادي والستين انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون من الثاني وحتي السادس تدريبات عسكرية لتحقيق أغراضها.

وتابعت النيابة أن المتهمون من الأول وحتي السادس والسادس عشر والثامن والخمسين أيضا مولوا جماعة إرهابية بأن وفروا للجماعة موضوع الاتهام أموالا وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات بقصد استخدماها في ارتكاب جرائم إرهابية، وشرع المتهمون من الأول للسادس  فى قتل "أ.ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وخربوا سيارة المجني عليه، وشرع المتهمين الثالث والرابع في قتل "س.ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول وحتي السادس تهم حيازة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، حازوا مفرقعات بان حازوا مادتي مخاليط الألعاب النارية والبارود.

وفى سياق منفصل تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمقر محاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 53 متهمًا في القضية رقم 6693 لسنة 2024 جنايات القطامية، المقيدة برقم 8 لسنة 2024 كلي أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بتولي وقيادة جماعة إرهابية وتمويل أنشطتها.

قضية تمويل جماعة إرهابية

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين من الأول حتى الثالث تولوا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2024، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومحافظات أخرى، وكان هدفها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر، فضلًا عن تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين من الرابع حتى الثالث والخمسين انضموا للجماعة الإرهابية مع علمهم الكامل بأغراضها، كما نسبت النيابة العامة للمتهمين جميعًا تهم تمويل الإرهاب، عبر تقديم أموال ومساعدات مادية للجماعة لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكررًا، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.

ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجًا لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها.

وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء