رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

بعد قليل.. محاكمة 16 فتاة بتهمة تكوين تشكيل عصابي لتصوير الشباب وابتزازهم

أرشيفية
أرشيفية

تنظر محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل  أولى جلسات محاكمة 16 فتاة متهمات بتكوين تشكيل عصابي تخصص في استدراج الشباب عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وتصويرهم في أوضاع ومحادثات مخلة، وابتزازهم ماديًا مقابل عدم نشر تلك المواد، وذلك في القضية رقم 4936 لسنة 2025 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 3140 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة.

تفاصيل قضية الابتزاز الإلكتروني

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمات أنشأن حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تواصلن من خلالها مع عدد من الضحايا بشكل ودي، قبل استدراجهم إلى محادثات خاصة تم تسجيلها بالصوت والصورة دون علمهم، وتحولت إلى وسيلة ضغط وابتزاز مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وتبين أن المتهمات لجأن إلى استخدام تطبيقات إلكترونية لتسهيل ارتكاب الجرائم، وقمن بإرسال صور ومقاطع فاضحة للضحايا مرفقة بتهديدات صريحة بفضحهم أمام ذويهم إن لم يستجيبوا لمطالبهن المالية.

ووجهت النيابة للمتهمات تهم انتهاك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من بينها استخدام وسائل إلكترونية لمعالجة بيانات تم التلاعب بها وربطها بمحتوى غير أخلاقي، والتعدي على الحياة الخاصة، وتعمد إزعاج ومضايقة الضحايا بشكل متكرر.

ونص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقًا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقًا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء