رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

هل صلاة السنة في البيت أفضل من المسجد؟.. لجنة الفتوى تجيب

تعبيرية
تعبيرية

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، يقول صاحبه: هل الأفضل صلاة السنن في البيوت أم المساجد؟، لافتة إلى أن جمهور الفقهاء ذهب  إلى أن صلاة النوافل في البيوت أفضل منها في المساجد، ما لم يسن لها الاجتماع، كصلاة الخسوف وغيرها.

واستدلت بقول المرغيناني الحنفي: وَالأَفْضَلُ فِي عَامَّةِ السُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ الْمَنْزِلُ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ النَّبِيِّ، وقال النووي: إنْ كَانَتْ الصَّلاةُ مِمَّا يُتَنَفَّلُ بَعْدَهَا فَالسُّنَّةُ أَنْ يَرْجِعَ إلَى بَيْتِهِ لِفِعْلِ النَّافِلَةِ؛ لأَنَّ فِعْلَهَا فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ قال ابن قدامة: والتطوع في البيت أفضل. 

ولأن الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص، وأبعد من الرياء، وهو من عمل السر، وفعله في المسجد علانية، والسر أفضل.

هل صلاة السنة في البيت أفضل من المسجد؟

وقالت اللجنة: ومن أدلة الجمهور ما يلي: عن زيدِ بنِ ثابتٍ، قال: قال رسولُ اللهِ، صلى الله عليه وسلم: «صلُّوا أيُّها الناسُ في بُيوتِكم؛ فإنَّ أفضلَ صلاةِ المرءِ في بيتِه إلَّا الصلاةَ المكتوبةَ. وفي رواية أبي داود: صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، قال القسطلاني عن حديث البخاري: يدل لأفضلية النوافل في البيت مطلقًا، نعم تفضل نوافل في المسجد منها: راتبة الجمعة، ونوافل يومها لفضل التبكير والتأخير لطلب الساعة، نص على نحوه في الأم.

وعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: «كان النبيُّ ، يُصلِّي في بيتي أربعًا قبل الظُّهرِ، ثم يخرُجُ فيُصلِّي بالناسِ، ثم يدخُلُ فيُصلِّي ركعتينِ، وكان يُصلِّي بالناسِ المغربَ، ثم يدخُلُ فيُصلِّي ركعتينِ، ويُصلِّي بالناسِ العِشاءَ، ثم يَدخُلُ بيتي فيُصلِّي رَكعتينِ. . .».

 واختتمت: بناء على ذلك فيستحب صلاة النافلة في البيت ما عدا ما شرعت في جماعة كصلاة الكسوف والخسوف وغيرهما، ما لم يخش أن ينشغل عنها لو تركها فيكون صلاتها في المسجد أفضل.

وبدورها، تلقت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا حول زكاة العقارات، يقول صاحبة: هل على العقارات زكاة؟، قائلة: إن الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام، وهي شعيرة عظيمة تحمل معاني التكافل والتطهير والاتباع لأوامر الله تعالى.

وأفادت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزكاة لا تفرض على كل الأموال، وإنما على أموال مخصوصة بشروط ونسب معينة، حددها الشرع الشريف، لافتة إلى أن العقارات يختلف حكم زكاتها باختلاف نية المالك، فالعقار المعد للتجارة- أي الذي يشترى بغرض البيع والربح- يعامل معاملة عروض التجارة، وتجب فيه الزكاة بنسبة 2.5% إذا تحققت الشروط، وهي: مرور الحول الهجري، وبلوغ قيمته نصاب الزكاة المقدر بـ 85 جرامًا من الذهب عيار 21، مع نية التربح من بيعه.

هل تجب الزكاة في العقارات؟

وبينت أن الزكاة تخرج مرة واحدة عند البيع، بعد تقييم العقار بقيمته السوقية وقت البيع، سواء زادت أو قلت عن سعر الشراء، مؤكدة أن العقارات المعدة للسكن أو المؤجرة للاستغلال لا زكاة فيها إلا في عائد الإيجار إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.

جاء ذلك خلال خلال حوار الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج حواء، المذاع عبر قناة الناس، اليوم الاثنين.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء