رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

مبدأ قضائي يؤسس لمعاقبة الموظف العمومي مرتكب جريمة التزوير

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أسست محكمة الجنايات مبدأ قضائي بشأن الموظف العام الذى يرتكب جريمة التزوير وبينت المواد التى يعاقب عليها وفقٱ للقانون .


وجاء في شأن ارتكاب جريمة التزوير المؤثمه بالمواد ٢١١و ٢١٢ و ٢١٣ من قانون العقوبات فالمادة 63 من قانون العقوبات: "لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري فى الأحوال الآتية: أولاً: إذا إرتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه. ثانياً: إذا حسنت نيته وإرتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.

 

ونصت المادة 211 على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد

ووفقا للمادة 212 يعاقب كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على أن يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة ارتكب بغير قصد التزوير في موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

والأهم أن التزوير لمحرر رسمي ثابت ثبوتا يقينا بالإضافة إلي أنه استخدم هذا التزوير في الغرض الذي زور من أجله واستفاده شخص المزور بهذه الجريمه المعاقب عليها بقانون العقوبات المصري

وبتوافر اركان جريمه التزوير والتزييف للحقيقه بركنبها المادي والمعنوي وجب احاله الموضوع لمحكمة الجنايات لإنزال العقوبه علي المتهم الأول وآخرين .

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء