رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

فرد خرطوش وسلاح أبيض.. حبس المتهم في واقعة سائق توك توك الجيزة

ارشيفية
ارشيفية

قررت النيابة العامة بالجيزة، بحبس أحد الأشخاص ظهر خلال مقطع فيديو حاملا سلاح أبيض وممارسة أعمال البلطجة تجاه آخر بإحدى المناطق أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة العامة باستخراج صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وقررت مصادرة السلاح المضبوط بالواقعة.

 

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص حاملاً سلاح أبيض وممارسة أعمال البلطجة تجاه آخر بإحدى المناطق.

 

 

القبض على المتهم 

 

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه سائق مركبة "توك توك" مقيم بالجيزة، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 20 الجارى أثناء سيره بأحد الشوارع بالجيزة حدثت مشادة بينه وبين شخص آخر لرفضه توصيله بالمركبة قيادته لخلاف بينهما حول الأجرة تعدى خلالها عليه بالضرب واستولى منه على مبلغ مالي وتدخل المارة للفض بينهما وأضاف بعدم تحريره محضر بالواقعة لوجود علاقة جيرة بينهما. أمكن ضبط الأخير عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بالجيزة) وبحوزته (فرد خرطوش - سلاح أبيض) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية. .

 

 

العقوبات القانونية 

 

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

 

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء