ما حكم تغطية المصلي جبهته بغطاء.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول، ما حكم تغطية المصلِّي جبهته بغطاء يكون حائلًا بين جبهته ومكان السجود على الأرض؟
وأجابت الدار في ردها، علي حكم تغطية المصلي جبهته بغطاء،أن السجود ركن من أركان الصلاة، ويتم السجود بوضع جبهة المصلي وأنفه على الأرض أو على ما يتصل بها بحيث يكون موضع سجوده ثابتا لا يلِين من الضغط، وأكمله يكون بوضع الجبهة والأنف على الأرض مع وضع الكفين والركبتين والقدمين في مواضع السجود.
وقال ابن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ جمع إِرْب بكسر فسكون وهو العضو، وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ» رواه الترمذي وأبو داود.
وتابعت الدار اشترط الفقهاء لصحة السجود بالجبهة على الأرض شروطا ليس من بينها أن تكون الجبهة مكشوفة، وغاية ما هناك أنهم قالوا: إنّ السجود بها مع وجودِ حائل مكروه تنزيها، وذلك إذا لم يكن من ضرورةِ حر أو برد أو خشونة أرض؛ لأنه لا يمنع السجود.
وفي سياق أخر،أجابت دار الإفتاء في ردها،على حكم ذكر اسم شخص في الدعاء، أن لا حرج شرعا في أن يخص المسلم أحدا من أهل الفضل أو القرب بالدعاء في صلاته، سواء كانت فريضة أو نافلة، حتى وإن ذكره باسمه صراحة.
وأوضحت الدار أن الدعاء في الصلاة مشروع ومحبب إلى الله تعالى، مستشهدة بقول الله عز وجل:﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾، وعن النبي صلي الله عليه وسلم قال: «الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ».

