رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

حكم شراء الذهب من مصروف البيت.. أمين الفتوى يوضح

ذهب
ذهب

 

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول ملكية الذهب الذي تشتريه الزوجة من مصروف البيت، موضحًا أن الأمر يعتمد على مصدر المال المستخدم في الشراء.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الذهب الذي تشتريه الزوجة من دخلها المستقل أو من أموالها الخاصة يعتبر ملكًا لها بالكامل.

 

وأضاف أن إذا كانت الزوجة تشتري الذهب من مصروف البيت الذي يقدمه الزوج، فيجب عليها استئذان الزوج قبل الشراء، بحيث يتم الاتفاق على ما يمكن تخصيصه لشراء الذهب، وما يجب أن يبقى لتغطية مصاريف الأسرة.

وأشار الدكتور علي فخر، إلى أن الموافقة الصريحة من الزوج تجعل الذهب ملكًا للزوجة، أما إذا رفض الزوج، فيبقى المال ملكًا له، ويجب على الزوجة الالتزام بذلك احترامًا لحقه.

وفي سياق أخر؛ أجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال عبد الله علي محمد من محافظة أسيوط، يقول فيه: «هل لبس الأساور للرجال حرام أم حلال؟».

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن مثل هذه الحُلي تُرجَع في حكمها إلى الأعراف والعادات والتقاليد، ما لم يَدخل فيها معنى التشبّه بالنساء.

أنواع الحُلي

وأشار الشيخ أحمد وسام، إلى أن الحُلي نوعان: حُلي خاصة بالنساء، وأخرى خاصة بالرجال، وثالثة مشتركة، ويُعرف ذلك بما جرى به العُرف وما تعارف عليه الناس دون إنكار.

واستشهد أمين الفتوى  بقوله تعالى: «خُذِ العفوَ وأْمُرْ بالعرفِ وأعرضْ عن الجاهلين»، مبينًا أن ما قبله العُرف ولم يُعدّ تشبهًا بالجنس الآخر فهو جائز، أما ما كان خاصًا بالنساء فيُمنع منه الرجال منعًا للتشبّه.

وقال: إن العبرة بالعرف السائد في المجتمع، فما دام لبس الأساور لا يُعد في العُرف المحلي تشبّهًا بالنساء، فلا حرج فيه، أما إذا كان يُنكر ويُستنكر، فالأَوْلى تركه.

 

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء