رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

«الأعلى للجامعات»: بدء امتحانات الترم الأول أول يناير 2026

 للجامعات
للجامعات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، انتهاء المحاضرات الدراسية في الترم الأول من الجامعات من العام الجامعي الحالي 2025 - 2026، 1 يناير المقبل، مشيرا إلى بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 3 يناير 2026.
 

امتحانات الترم الأول في الجامعات


وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أن امتحانات الترم الأول ستنتهى الخميس 22 يناير 2026، لافتا إلى بدء إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 24 يناير 2026، وتنتهي الخميس 5 فبراير 2026.


ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 7 فبراير 2026، وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني”Mid – Term” خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر أبريل حسب كل كلية.


وتستمر الدراسة لمدة 15 أسبوعًا، تنتهى الخميس 21 مايو 2026، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2026، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وحدد المجلس الأعلى للجامعات، حالات السماح بالاعتذار عن عدم أداء الامتحانات، حيث وردت على سبيل الحصر وتشمل:الاعتذار لأسباب صحية، حيث التقدم بطلب لعميد الكلية قبل بدء الامتحانات بوقت كاف أو أثناء الامتحانات أو بعدها بأسبوع على الأكثر مؤيدا بالمستندات الدالة وعرض الطالب على اللجنة الطبية المختصة بالجامعة لتقرير اعتماد العذر من عدمه.

بعد موافقة مجلس الكلية يرسل العذر المعتمد من اللجنة الطبية لاعتماده، ولايجوز قبول أعذار مرضية بعد نهاية مواعيد الامتحانات بأسبوع، وفي حالة الضرورة القصوى يجوز قبول الأعذار التي تثبت جديتها.

إذا أصيب الطالب أثناء تأدية الامتحان التحريري بمرض مفاجئ، لم يمكنه من تكملة الامتحان فيمكن قبول اعتذاره عن عدم أدائه، إذا أقر طبيب اللجنة بمرضه، واعتمد التقرير من اللجنة الطبية المختصة بالجامعة.

أما الطلاب الذين يتقدمون بشهادات مرضية من خارج الجمهورية لوجودهم بعيدا عن أرض الوطن فإن شهاداتهم المرضية لا يعتد بها إلا إذا كانت مستخرجة من إحدى المستشفيات الحكومية المعترف بها هناك وموثقة من وزارة الخارجية لهذه الدولة ومصدق عليها من القنصلية المصرية بتلك الدولة.

- لايجوز قبول الأعذار التى تقدم من الطلاب بسبب حاجة عملهم إليهم أثناء الامتحانات إلا فى حالة الضرورة القصوى.

 - الطلاب الذين يستدعون للخدمة العسكرية أو الاحتياطى بالقوات المسلحة قبل الامتحان بأسبوع أو أثنائه فإن غيابه بعذر مقبول إذا تقدم بما يفيد ذلك وكمبدأ عام فأنه إذا تخلف الطالب عن دخول امتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوبا بشرط ألا يزيد التخلف عن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنى الدراسة.

-يجوز فى حالة الضرورة بقرار مجلس الجامعة منح الطالب فرصة ثالثة ويكون لمجالس الكليات الحق فى اتخاذ قرارات قبول الأعذار عن أداء الامتحان لمدة سنتين على الأكثر ولمجلس الجامعة أن يكون له الحق فى قبول العذر إذا كان الثالث والأخير وذلك استنادا لنص المادة (80) فقرة أخيرة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى تنص على : (وإذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوبا بشرط ألا يزيد التخلف عن فرصتيين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنى الدراسة بالكلية ، ويجوز فى حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب).

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء