رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

تأجيل محاكمة 24 متهما في قضية الهيكل الإداري للإخوان

أرشيفية
أرشيفية

قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد  المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 24 متهما، لاتهامهم في القضية رقم 15071 لسنة 2024 جنايات التجمع، في القضية المعروفة بالهيكل الإداري بالتجمع، لجلسة 29 ديسمبر للمرافعة النيابة.

قضية الهيكل الإداري بالتجمع

وكشف  أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من عام 1992 وحتى نهاية 29 أكتوبر من عام 2022 بالقاهرة والجيزة، ومحافظات أخرى، المتهمان الأول والثاني وتوليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسس وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

كما وجه للمتهمين من الثالث وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي.

العقوبات القانونية 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 86 مكرر (ب)، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكررًا، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه.

نصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.

عقوبة السجن 

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها,

 تتضمن ترويجًا لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء