رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

حبس البلوجر لوليتا 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ

لوليتا
لوليتا

قضت المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة  البلوجر الشهيرة لوليتا، بالحبس 6 أشهر في اتهامها بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.

وواجهت النيابة العامة المتهمة بالاتهامات الموجهة إليها من نشر الفسق والفجور وتصوير مقاطع فيديو خادشة، من شأنها التأثير على المجتمع والتحريض على ممارسة الأفعال المخلة للآداب.

 

اعتادت تصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء

 

وكشفت التحقيقات، أن لوليتا اعتادت تصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن ألفاظًا وإيحاءات جنسية، بهدف زيادة المشاهدات وجذب المتابعين، كما ظهرت في عدة فيديوهات وهي ترتدي ملابس شبه عارية.

 

الأجهزة الأمنية ضبطت المتهمة داخل محل إقامتها 

 

أوضحت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية ضبطت المتهمة داخل محل إقامتها وبحوزتها هاتف آيفون، وتبين أنه يحتوي على حسابات عبر “تيك توك” و”إنستجرام” تضم فيديوهات مخلة، وأكد الفحص أن المحتوى المنشور يروج للفسق وينافي قيم وعادات المجتمع.

 

 

العقوبات القانونية 

 

فرض قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف باسم "جرائم الإنترنت" عقوبات رادعة في حالة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة علي وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وانتهاك الحياة الخاصة للمواطنين.

 

المادة 25 في الفصل الثالث من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه في الجرائم التالية:

 

-كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.

 

-كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته عبر "فيس بوك" و"واتس آب".

 

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

 

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.

 

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

 

ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء