النيابة تحقق في تعدي مسن على طفل صغير داخل عقار بعين شمس
تباشر جهات التحقيق بعين شمس، اليوم، التحقيقات في تعدي مسن على صغير وهتك عرضه داخل عقار سكني بمنطقة عين شمس، وطالبت بعرض المجني عليه على الطب الشرعي، وطلب التحريات حول الواقعة للوقف على ملابسات الحادث.
القبض على المتهم
كانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على مسن اعتدى على صغير، وهتك عرضه داخل عقار في عين شمس.
وكشفت التحريات أن المتهم استدرج الصغير بحجة تعليمه حركات كاراتيه للدفاع عن نفسه، وعندما خلي به اعتدى قام بالاعتداء، وهتك عرضه،
والبداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة عين شمس بلاغا من ربة منزل تفيدي بتعرض صغيرها للاعتداء على يد شخص مسن داخل مدخل عقار وهتك عرضه بمنطقة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتمكنت من ضبط المسن، واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
العقوبات القانونية
وجاء في نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقًا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقًا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.