رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

لمس أماكن حساسة بجسدها.. إحالة إداري للمحاكمة بتهمة هتك عرض قاصر بمصر الجديدة

أرشيفية
أرشيفية

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، اليوم، بإحالته إداري يعمل بإحدى مدارس اللغات ومدرب لفريق الكرة الطائرة، متهم بهتك عرض طالبة قاصر لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها، إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عما أسند إليه من اتهامات مع استمرار حبسه على ذمة القضية.

وتعود تفاصيل القضية رقم 8054 لسنة 2025 جنايات مصر الجديدة، إلى ورود بلاغ من أسرة طالبة تتهم فيه المدرب بالتعدي على نجلتهم أثناء عودتهما من تدريب رياضي، وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم دعا المجني عليها للجلوس بجواره داخل أتوبيس المدرسة عقب انتهاء التدريب، ثم استغل الموقف وامتدت يده إلى موضع عفتها عنوة.

وأكدت التحقيقات أن المتهم استغل صفته كمدرب للفريق ومسؤوليته التربوية عن الطالبات لارتكاب جريمته، مستغلًا الثقة الممنوحة له من إدارة المدرسة وأولياء الأمور، فيما واجهته النيابة العامة بالأدلة وأقوال المجني عليها وعدد من الشهود.

وجاء في نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقًا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وطبقًا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء