محاكمة المتهمين بحيازة أسلحة نارية واستعراض القوة بمنشأة ناصر بعد قليل
تنظر محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بحيازة أسلحة نارية وبيضاء، واستعراض القوة بمنطقة منشأة ناصر.
ممارسة أعمال البلطجة وحيازة أسلحة نارية
تعود تفاصيل الواقعة بورود معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، بقيام ثلاثة أشخاص باتخاذ المنطقة وكرًا لممارسة أعمال البلطجة وحيازة أسلحة نارية لفرض السيطرة على المواطنين، واستعراض القوة في مشاجرات بالمنطقة.
القبض على المتهمين
وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث، وتم إعداد الأكمنة اللازمة، حيث تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين بحوزتهم أسلحة نارية عبارة عن فردي خرطوش وذخيرة، كانوا يعتزمون استخدامها في مشاجرة.
وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بحيازتهم للأسلحة بقصد التهديد واستعراض القوة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم وإحالتهم للجنايات للمحاكمة.
وفي سياق آخر تنظر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة البلوجر علياء قمرون، على خلفية اتهامها بنشر محتوى سيئ ونشر فيديوهات خادشة للحياء، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وأمرت النيابة العامة بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة إساءة مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء.
أقوال علياء قمرون في تحقيقات النيابة
وخلال تحقيقات النيابة العامة، أنكرت علياء قمرون، الاتهامات التي وجهت إليها، مشيرة إلى أنها ظهرت على تطبيق “التيك توك” لتقديم محتوى ساخر للهزار والضحك فقط، ولم تتلفظ بأي لفظ يخدش الحياء.
وأضافت أنها كانت تعيش حياة صعبة ماديا، فكانت تبيع المناديل في إشارات المرور وأمام المساجد والطرقات للإنفاق على نفسها بعد انفصال والديها وعدم الاهتمام بها.
وذكرت بأنها دخلت “التيك توك ” لجمع أموال لتجهيز نفسها للزواج، ومن أجل العيش بعيدا عن التسول وبيع المناديل.
العقوبات القانونية
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
