خلال ساعات.. الحكم في استئناف «عامل المنيب» المتهم بقتل صديقه
تصدر الدائرة الثالثة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم، حكمها في استئناف المتهم المعروف إعلاميًا بـ«عامل المنيب» على حكم إدانته بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل صديقه «محمد عباس» والتخلص من جثمانه داخل سجادة ووضعها أمام شقة الجيران بمنطقة المنيب.
حكم أول درجة
وكانت محكمة جنايات الجيزة «الدائرة 18» قضت في مايو الماضي، بمعاقبة المتهم «إبراهيم. ح» بالسجن المؤبد، بعد إدانته بقتل صديقه عمدًا مع سبق الإصرار، بسبب خلاف نشب بينهما داخل مسكنه.
وأسندت النيابة العامة للمتهم في القضية رقم 14554 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة والمقيدة برقم 5082 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتل صديقه، واستل سلاحًا أبيض «سكين» وسدد له عدة طعنات نافذة أودت بحياته، وفقًا لما ورد في تقرير الصفة التشريحية.
واستمعت النيابة لأقوال والدة الضحية، التي أكدت أنها سمعت صوت استغاثة قادمًا من الخارج، فخرجت لتجد نجلها غارقًا في دمائه على سلم العقار، فاستنجدت بالجيران الذين نقلوه إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
عقوبة القتل والشروع به
فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
