القبض على المتهمين بالنصب على المواطنين خلال بيانات الدفع الإلكتروني
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بأسلوب "انتحال الصفة".
تفاصيل القبض على المتهمين
بدأت الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظفى خدمة عملاء بعدد من البنوك ، ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية ومساعدتهم فى الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية وتمكنهم بموجب ذلك الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.
القبض على المتهمين
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (11 هاتف محمول "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وإرتكابهما عدد (7) وقائع بذات الأسلوب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزي أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

