رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة

المتهمون
المتهمون

أمرت جهات التحقيق بالجيزة اليوم الاثنين، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين راغبي شراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية والاستيلاء على أموالهم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

 

عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة 

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (مقاول – مقيم بقنا "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم") بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالي وأفاد بقيامه بالتعرف على أحد الأشخاص واتفق معه على شراء عملة أجنبية وحال تقابلهما بدائرة القسم فوجئ بحضور سيارة ملاكي يستقلها عدد من الأشخاص وقاموا باصطحابه داخل السيارة وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته واستولوا منه على المبلغ المالي وفروا هاربين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط عناصر التشكيل 7 أشخاص "لـ3 منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (4 تماثيل مقلدة يستخدمونها في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بكونها أثرية – فرد خرطوش – مبلغ مالي "متحصلات واقعة السرقة"– السيارة المستخدمة فى الواقعة) وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب على المواطنين راغبي شراء التماثيل الأثرية والعملات الأجنبية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزي أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها".

وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء