ضبط 11 سيدة لقيامهن بممارسة الأفعال المنافية للآداب
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 11 سيدة لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى، وجرى اقتيادهن إلى ديوان القسم للتحقيق معهن.
تفاصيل القبض على المتهمات
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام إحدى السيدات بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب لعدد من السيدات من خلال استخدام أحد التطبيقات الهاتفية الخاصة بالمساج "كستار لنشاطها الإجرامي" والإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
القبض على المتهمات
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وعدد (10 سيدات " لـ 2 منهن معلومات جنائية " من ممارسات الأعمال المنافية للآداب) بنطاق محافظة القاهرة، وبمواجهتهن اعترفن بممارستهن نشاطهن الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
نشر مواد إباحية
تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

