رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

اعتداء وجرح قطعي..عرض طبيب الامتياز بمستشفى سيد جلال على الطب الشرعي

محمد بسيوني طبيب
محمد بسيوني طبيب الامتياز

أمرت النيابة العامة بعرض محمد بسيوني، طبيب الامتياز بمستشفى سيد جلال،على الطب الشرعي؛لكتابة تقرير واف عن حالته بعدما تعرض للاعتداء من آحد مرافقي المرضى تسبب له بجرح قطعي غائر في الوجه أثناء تأدية عمله.

الإعتداء على طبيب امتياز بمستشفى سيد جلال بآله حادة

وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما أعلنت عنها النقابة العامة للأطباء، أن الطبيب الامتياز محمد بسيوني تعرض لإعتداء إجرامي أثناء تأديه عمله داخل مستشفى سيد جلال من قبل آحد الأشخاص أسفر عن جرح قطعي بالوجه، وتمكن أمن المستشفى من السيطرة على المتهم والتحفظ عليه لحين وصول قوات الأمن التي ألقت القبض عليه وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 كما طالبت النقابة العامة للأطباء بتطبيق العقوبات التي يقرها القانون بلا أي تهاون، حفاظاً على كرامة الأطباء وصوناً لهيبة المؤسسات الصحية، إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه كاملة، وكلف الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بجامعة الأزهر، بإتخاذ الإجراءات القانونية والرسمية كافة اللازمة لحفظ حق طبيب الامتياز المعتدى عليه.

نقابة الأطباء تطالب بحكم رادع بقضية طبيب مستشفى سيد جلال


و كلّف نقيب الأطباء المستشار القانوني للنقابة بمتابعة القضية لحظة بلحظة حتى صدور حكم رادع بحق المعتدي، مؤكداً أن النقابة لن تسمح بالتهاون في هذه القضية أو غيرها من قضايا الاعتداءات على الأطباء.
وجددت النقابة العامة للأطباء، مطالبتها للجهات المعنية كافة بضرورة تغليظ العقوبات على المعتدين على الأطباء والمنشآت الصحية، مؤكدة أن استمرار هذه الاعتداءات يُشكل تهديداً مباشراً لأمن المنظومة الصحية ولحق المريض في رعاية آمنة.

وكان قد ذكرالدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء،على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تم عرض الزميل  محمد بسيوني، طبيب الامتياز بمستشفى سيد جلال،على الطب الشرعي بعدما تعرض للإعتداء أثناء عمله.

وأكد على أنه لا تهاون في المسار القانوني ضد البلطجي المحتجز، مطالبًا بتطبيق أقصى عقوبة من القضاء في جملة القوانين التي خالفها وبالصوت والصورة.

 عقوبات قانون المسؤولية الطبية 

وتضمن قانون المسؤولية الطبية وحماية المرضى في فصل العقوبات، بحسب نص المادة 24، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

كما نصت المادة مادة 25، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء