رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

تربية الدواجن في المنازل هل عليها زكاة؟.. أمينة الفتوى تجيب

تربية الدواجن في
تربية الدواجن في المنازل

تربية الدواجن في المنازل هل عليها زكاة؟.. قالت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشرط الأول لوجوب زكاة الحيوان هو أن يكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والجاموس والغنم، أما الطيور والدواجن فلا تدخل في تلك الأصناف.

ولفتت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، في برنامج "حواء" المذاع عبرقناة الناس، إلى أنه لا تجب في الطيور والدواجن الزكاة ما دامت مخصصة للاستخدام الشخصي أو للتربية المنزلية فقط.

وأما إذا كانت تربية الطيور أو الدواجن بغرض البيع والشراء كمشروع تجاري أو مزرعة، أفادت «السعيد» أنها تجب فيها الزكاة، وهي تندرج تحت زكاة عروض التجارة.

تربية الدواجن في المنازل هل عليها زكاة؟

وأضافت: بعض السيدات يشترين الدواجن لتربيتها ثم بيعها مذبوحة أو جاهزة للطهي، وفي هذه الحالة أيضا تكون ضمن زكاة عروض التجارة، حيث يشترط فيها بلوغ المال النصاب وهو مرور عام هجري كامل.

وعن كيفية حساب الزكاة في هذه الحالة، بينت أنه في نهاية العام تحسب قيمة البضاعة أو الطيور الموجودة، ويخصم منها الدين المستحق، فإذا بلغ صافي المال نصاب زكاة الأموال، وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، تكون الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي المال.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن السيدة الفلاحة البسيطة التي تربي بعض «البط أو الحمام أو الدجاج» ثم تبيعه حيًّا في الأسواق لا تجب عليها زكاة الحيوان.

وعللت ذلك بأن من تربي هذه الأنواع لا تملك بهيمة أنعام، وإنما ينظر فقط إلى المال الناتج عن البيع، فإن بلغ النصاب وجبت فيه زكاة المال، وإن لم يبلغ فلا شيء عليها.

حكم إخراج زكاة المال على دفعات

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عن سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكم إخراج زكاة المال على دفعات؟ موضحة أن دفع زكاة المال على دفعات بعد حلول الحول، الأصل فيه هو عدم الجواز.

وأكدت لجنة الفتوى أنه يجب على من لزمته الزكاة وملك من المال نصابا وحال عليه الحول إخراج زكاته، ولا يجوز تأخيرها بغير عذر، ويأثم الشخص بهذا التأخير. 

واستشهدت بقول الشيرازي في «المهذب»: “من وجبت عليه الزكاة لم يجُز له تأخيرها؛ لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي، توجهت المطالبة بالدفع إليه، فلم يجز له التأخير”.

وقال الدسوقي المالكي في حاشيته: «ووجب تفرقتها على الفور، وأما بقاؤها عنده، وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها؛ فلا يجوز».

 إخراج زكاة المال على دفعات

وأوضحت أنه بناء على ما سبق لا يجوز لرب المال إبقاء الزكاة عنده، وإخراجها على دفعات، إلا إذا كان هذا التأخير لعذر؛ كأن لم يكن عند المزكي من المال ما يخرج به الزكاة فيؤخر إخراجها حتى يتيسر له المال، ثم يبادر بإخراجها متى توفر له المال؛ فحينئذ لا يحرم التأخير، لأن هذا عذر، والله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وُسعها، وقد قال تعالى: “فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ”.

 إخراج زكاة المال على دفعات.. واختتمت لجنة الفتوى: لو كان هذا المال الذي يخرجه المزكي لا يتوفر له إلا على دفعات أو أقساط؛ جاز له أن يخرجه كذلك، ولكن متى توفر له المال دفعة واحدة حرم عليه إخراجه على دفعات.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء