رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

الحبس لرجل أعمال بتهمة الشروع في قتل زوجته ونجله بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين الموافق 20 أكتوبر، رجل أعمال متهم بالشروع في قتل زوجته ونجله بـ إطلاق النار عليهما داخل مسكنهما بالقاهرة الجديدة بالحبس سنتين، ومصادرة السلاح محل الجريمة والزمت المتهم المصاريف الجنائية بالدعوى.

 

تفاصيل الواقعة 

 

وألقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، القبض على رجل أعمال على خلفية اتهامه بالشروع في قتل زوجته وإصابة نجله، عن طريق إطلاق أعيرة نارية عليهما في منطقة التجمع الخامس.

 

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تحركت أجهزة الأمن برفقة سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلي المستشفى.

 

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها إذ أطلق عليها أعيره نارية أصابتها، وأصيب نجلها أيضًا إثر مشادة كلامية نشبت بين الزوج وزوجته.

 

تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، واقتياده إلى قسم الشرطة، وبمواجهته على النحو المبين أقرا بارتكاب الواقعة معللًا ذلك بسبب خلافات أسرية بينه وبين زوجته فقرر التخلص منها باستخدام مسدسه الشخصي.

 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الزوج إلى محكمة الجنايات.

 

 

عقوبة القتل والشروع به 

 

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

عرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء