تعرف على شروط وآليات العفو عن العقوبة وفقا للقانون
اهتم المشرع في قانون العقوبات بتنظيم شق العفو عن العقوبة والعفو الشامل، حيث حدد لهذا الموضوع مجموعة مواد ضمن الباب الحادي عشر من القانون، التي تنظم شروط وآليات العفو وتأثيراته القانونية.
ووفقًا للمادة (74)، يُعرَّف العفو عن العقوبة بأنه إسقاط كامل العقوبة أو جزء منها، أو إبدالها بعقوبة أخف، مع الإشارة إلى أن العفو لا يشمل عادة العقوبات بالتبعية أو الآثار الجنائية الأخرى الناجمة عن الحكم بالإدانة، ما لم ينص أمر العفو على خلاف ذلك.
عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد
وتنص المادة (75) على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بعقوبة أخف، تُبدل عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد، كما يُشترط وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات إذا عفي عنه أو بدلت عقوبته بالسجن المؤبد، مع التأكيد على أن العفو لا يشمل حرمان الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (25) إلا إذا نص العفو خلاف ذلك.
وتوضح المادة (25) من قانون العقوبات الحقوق التي يحرم منها المحكوم عليه بعقوبة جناية، والتي تشمل من بين أمور أخرى: القبول في الوظائف الحكومية، التحلي بالرتب أو النيشان، والبقاء عضوًا في المجالس المحلية أو العمومية، أو المشاركة كخبير أو شاهد في العقود، مع استثناءات واضحة في حالة نص أمر العفو.
أما المادة (76) فتشير إلى العفو الشامل، الذي يمنع أو يوقف إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة، مع الحفاظ على حقوق الغير ما لم ينص قانون العفو على خلاف ذلك.
ويندرج تنظيم العفو في قانون العقوبات ضمن جهود المشرع لضمان تحقيق التوازن بين منح فرصة للمتهمين والمجرمين للتوبة والإصلاح، وبين حماية حقوق المجتمع والدولة والحفاظ على العدالة.

