جبالي يترأس جلسة مناقشة اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
افتتح المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وكانت اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، انتهت إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
تقرير اللجنة العامة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويذكر أن مجلس النواب بجلسة الخميس الماضي، وافق على ما ورد من اعتراضات الرئيس السيسي في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة حول اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما أبداه رئيس مجلس الوزراء في بيانه بشأن الاعتراض.
وقد أوصت اللجنة العامة في تقريرها أن تكون المبادئ والمحددات التي يلتزم بها المجلس في مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية بالموافقة على الاعتراض والمواد المعترض عليها واقتصار المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها ودراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض على أن تتلافى التعديلات التي ستقترحها اللجنة الخاصة ويقرها المجلس هذه الأسباب في كل مادة يتم الموافقة عليها من المواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض في ضوء الأسباب والمبررات المبينة في كل مادة من المواد محل الاعتراض حسبما هو مبين بكتاب رئيس الجمهورية.
مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد
وقرر مجلس النواب عقد جلسته العامة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، التي تضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تضمن تقرير اللجنة الخاصة لدراسة اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الموافقة على تأجيل تطبيق القانون الجديد بعد صدوره إلى شهر أكتوبر تزامنًا مع بداية العام القضائي.
جاء ذلك تعديلًا على المادة السادسة من مواد الإصدار التي تنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، يختم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".

