محاكمة عاطلين بتهمة حيازة المواد المخدرة واستعراض القوة بالقاهرة اليوم
تنظر محكمة جنايات القاهرة ، اليوم اولي جلسات محاكمة عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر البودر وسلاح ناري واستعراض القوة بدائرة قسم شرطة الوايلي.
وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن المواد المضبوطة بحوزة المتهمبن هي عبارة عن 5 اكياس شفافة بداخلها مادة بيضاء اللون عبارة عن 800 جرام من البودر المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.
تفاصيل الواقعةالبداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الوايلي معلومات
كانت البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الوايلي معلومات تفيد بحيازة 3 عاطلين المواد المخدرة وترويجها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة والتوصل إلى المتهمين.
عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الوايلي في ضبط المتهمين وتبين أنهم عاطلين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من البودر المخدر وزنت 800 جرام وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة وترويع الأهالي لعدم الإبلاغ عنه.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي سياق منفصل ، تواصل محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم استئناف عامل على حكم إعدامه في واقعة اتهامه باستدراج سائق توك توك" إلى مكان ناءٍ على أطراف كرداسة وقتله خنقًا بكوفية بمعاونة آخر للاستيلاء على دراجته.
وعاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، سائق بشتيل بالإعدام شنقًا بعدما أبدى مفتي الجمهورية الرأي الشرعي في إعدامه، على خلفية اتهامه بقتل سائق "توك توك" وسرقة دراجته بمنطقة كرداسة رفقة آخر، بعد أن استدرجاه إلى مكان ناءٍ لتنفيذ جريمتهما.
وأسندت النيابة العامة، في القضية رقم 4584 لسنة 2015 جنايات كرداسة، والمُقيدة برقم 717 لسنة 2015 كُلي شمال الجيزة، للمتهم "أحمد. ص"، وآخر، تهمة قتل المجني عليه "محمود. س"، عمدًا بأن استوقفه إبان سعيه بدراجته "توك توك"، باحثًا عن قوت يومه مُستدرجينه لمكان قصي عن أعين المارة تنفيذًا لمخططهما الإجرامي المعتاد بسرقة قائدي الدراجات. وذلك في اليوم الثامن والعشرين من 2015.
وذكرت النيابة أن المتهم "أحمد" نفذ دوره الشيطاني بمراقبة محل تواجده، وطوق المتهم الأول عنق المجني عليه مستخدمًا "كوفية" حتى أفقداه الوعي وحال بحثهما عن محل التخلص منه تمهيدا لفرارهما بدراجته فوجئ به يسترد وعيه فأثروا الخلاص منه على فضحه أمرهما فأعاد الأول تطويق عنقه مرة أخرى قاصدين الخلاص منه فأحدث به الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.
عقوبة القتل والشروع به
فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
