شروط قبول القائمة الانتخابية في قانون «النواب»|تفاصيل
نصّ قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، على عدد من القواعد الملزمة التي تحدد شكل القوائم الانتخابية وشروط قبولها في إطار تنظيم العملية الانتخابية وضمان التمثيل المتوازن لكافة فئات المجتمع.
وبموجب القانون، تُقسّم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر الانتخابية المخصصة لنظام الانتخاب الفردي، بالإضافة إلى 4 دوائر انتخابية مخصصة لنظام القائمة، تُوزَّع المقاعد فيها على النحو التالي:
مجلس النواب يُلزم القوائم الانتخابية بالتنوع والتمثيل المتوازن
دائرتان تخصص لكل منهما 40 مقعدًا.
دائرتان تخصص لكل منهما 102 مقعدًا.
ويُشترط في القوائم المخصصة للدائرتين اللتين تضمان 102 مقعد، أن تلتزم بالحد الأدنى من التمثيل النوعي، والذي يشمل:
9 مترشحين من المسيحيين
6 من العمال والفلاحين
6 من الشباب
3 من الأشخاص ذوي الإعاقة
3 من المصريين المقيمين بالخارج
51 امرأة على الأقل سواء من بين أصحاب الصفات السابقة أو من غيرهم
كما أكد القانون ضرورة توافر هذه الصفات نفسها في المرشحين الاحتياطيين داخل القائمة، وعدم استيفاء أيٍ من هذه الشروط يُعد سببًا مباشرًا لعدم قبول القائمة.
ووفقًا للنص القانوني، يجوز أن تضم القائمة الواحدة مترشحين من أكثر من حزب، أو من المستقلين، أو مزيجًا من الاثنين، على أن يتم إظهار الانتماء الحزبي أو الاستقلالية لكل مرشح بشكل واضح في أوراق الترشح.
ويأتي هذا الإلزام التشريعي في إطار حرص الدولة على ضمان تمثيل عادل وشامل لكل فئات المجتمع المصري داخل البرلمان، بما في ذلك الفئات المهمشة والمحرومة تقليديًا من التمثيل السياسي الفاعل.



