طلقات مجهولة.. جهود أمنية مكثفة لكشف لغز مصرع شقيقين بالعياط|صور
يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء علاء فتحي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة مصرع شقيقين بطلقات نارية بقرية العطف بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة.
مصرع شقيقين في حادث إطلاق نار بالعياط
تلقي الرائد كريم عليان رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سماع دوي اطلاق نار ووجود متوفين بقرية العطف بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثتي "عبدالعزيز ح" وشقيقه "محمد" بهما آثار طلقات نارية جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة القتل
فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

