الراقصة ليندا أمام المحكمة الأقتصادية بتهمة نشر محتوى خادش
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، غدا الأربعاء، أولي جلسات محاكمة الراقصة ليندا مارتنيو، المعروفة باسم "سهيلة"، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن إيحاءات جنسية، وتعديًا على مبادئ وقيم المجتمع، فضلًا عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
حبس الراقصة ليندا
وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت في وقت سابق تجديد حبس المتهمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر محتوى خادش للحياء العام.
وخلال جلسات التحقيق، أنكرت ليندا جميع الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها تمارس عملها في إطار قانوني، وبشكل مصرح به من الجهات المختصة، مشيرة إلى أن بعض المقاطع تم اقتطاعها أو التلاعب بها بهدف التشهير بها والإساءة لسمعتها.
وأضافت المتهمة أن ظهورها ببدل الرقص لا يختلف عن العروض الفنية المرخصة التي تقدم في الحفلات والفنادق، وأن نشاطها يندرج ضمن إطار فني، ولا يحمل أي طابع جنائي أو تحريضي، كما نفت قيامها بأي تحريض على الفسق أو الرذيلة، مؤكدة أن ما قدمته كان مجرد "استعراض فني"، وكانت تستعد للسفر إلى دولة الإمارات لإحياء حفلات خاصة قبل القبض عليها.
القبض على الراقصة ليندا
وكانت ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الراقصة ليندا، وذلك على خلفية تداول محتوى اعتبره البعض خادشًا للحياء العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن استعراضات اعتُبرت مخالفة للقيم والآداب العامة.
جاء ضبط المتهمة بعد رصد نشاطها على الإنترنت، حيث تبين نشرها لفيديوهات اعتبرتها الجهات المعنية تحريضية وتتعارض مع القوانين المنظمة لاستخدام وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني.
العقوبات القانونية
وجاءت المادة 178 من قانون العقوبات لتجرم التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء.
كما نصت المادة 269 مكرر “أ” من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
نصت المادة 306 مكرر “أ” على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق الهاتف أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

