الحكم في استئناف 4 متهمين بـ«خلية حدائق القبة الإرهابية» غدًا
تصدر محكمة جنايات مستأنف، غدًا الثلاثاء، حكمها في استئناف 4 متهمين على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية حدائق القبة الإرهابية، والمتهمين فيها بتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية هدفت إلى تعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد السعيد.
تفاصيل القضية
وتعود تفاصيل القضية، إلى ما كشفت عنه التحقيقات من تولي المتهم الأول قيادة داخل جماعة إرهابية الغرض منها تغيير نظام الحكم بالقوة، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على مؤسسات الدولة ومنشآتها الحيوية، فضلًا عن استهداف رجال القضاء وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، مستخدمين الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم.
وتضمنت أوراق القضية، أن المتهمين كوَّنوا ما يسمى بـ«المجموعات الثورية المسلحة» التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، واتخذوا من وسائل التواصل الاجتماعي منصة لترويج أفكارهم المتطرفة، وبث فيديوهات تحريضية عبر موقع "يوتيوب" تدعو لاستخدام العنف، وتنظيم عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها.
وكانت محكمة الجنايات؛ في أول درجة قضت بمعاقبة متهمين بالإعدام شنقًا، وبالسجن المؤبد لـ4 آخرين، مع إدراجهم والكيان التابع لهم على قائمة الكيانات الإرهابية، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب انقضاء العقوبة.
كما ألزمت المحكمة الصادر بحقهم أحكامًا بالسجن بالمشاركة في دورات إعادة تأهيل فكري لمدة 5 سنوات عقب تنفيذ العقوبة، في إطار خطة الدولة لمواجهة الفكر المتطرف عبر مسارات فكرية وقانونية.
العقوبات القانونية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها, أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

