رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

ضبط تجار عملة بحوزتهم بـ9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، لما تسببه من أضرار جسيمة على الاقتصاد القومي، من خلال إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.

جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وشنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة بقيادة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، استهدفت العناصر المتورطة في تجارة العملات خارج القنوات الشرعية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتنوعة في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بلغت قيمتها المالية نحو 9 ملايين جنيه، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة، اعترفوا بتجميعها والإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

عملات أجنبية مختلفة

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها المكثفة لضبط المتعاملين في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، والتصدي بكل حزم لمحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني أو زعزعة استقرار السوق المالي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

نص القانون نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها, أو منعه من الانفصال عنها.وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.نصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

 ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء