رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

ضبط سيدة أجنبية تدير مسكنها لممارسة الأعمال المنافية في المعادي

المتهمان
المتهمان

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من ضبط سيدة أجنبية الجنسية، تدير مسكنها لممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية، بالقاهرة.

المتهمان والمضبوطات 
المتهمان والمضبوطات 

تحريات الواقعة

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، بالإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، إقدام إحدى السيدات "تحمل جنسية دولة أجنبية" على إدارة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المسكن المشار إليه، وأمكن ضبط السيدة، وبصحبتها أحد الأشخاص، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.
 

العقوبات القانونية 

وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

نشر مواد إباحية

تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة".

 


  •  
تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء