بسبب الثأر .. إحالة أوراق 4 متهمين للمفتى بتهمة قتل شخص فى مدينة نصر
قررت محكمة جنايات ثالث مدينة نصر إحالة أوراق 4 متهمين إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، وذلك لأخذ الرأي الشرعي فى اتهامهم بقتل شخص بسبب الثأر فى مدينة نصر، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشدى أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندى، وأمير عادل رمزى، وأمانة سر طارق فتحى.
إحالة أوراق 4 متهمين إلى فضيلة مفتى الديار
وكشف أمر الاحالة، في القضية رقم 5865 لسنة 2025 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهمين "سلامة .ج" 18 سنة، عامل، و"سعد . خ" 23 سنة، عامل، و"محمد .ح" 28 سنة، عامل، و"عمار. ح" 27 سنة، عامل، في يوم 23 فبراير 2025، قتلوا عمدا المجني عليه "إسلام جمعة" مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على إزهاق روحه ، ولتنفيذ مبتغاهم الشيطاني، إستعانوا خسة بصديقه - المتهم الثالث - لاستدراجه تحيلاً إلى وحدة سكنية بضاحية عين شمس - نظير مبلغ مالي - حيثما مكان المتهمين الأول والثاني مترقبان وصوله لتنفيذ جريمتهم، وما أن وصل المجنى عليه رفقة المتهم الثالث حتى ناوله الأخير - غدّراً - عقاراً طبياً "مخدراً"، فخارت قواه وسقط مغشياً عليه، فتمكنوا بتلك الوسيلة من اصطحابه عنوة إلى محل الواقعة.
قتلوا عمدا المجني عليه
واشار امر الإحالة إلى أن المتهم الرابع اصطحبهم بسيارته الى مكان الواقعة، واستجلبوا سلاحاً أبيضاً (سكيناً) ، ثم حملوه وتزودو به، وراحوا ينفذون ما دبروا بأن أسجوه أرضاً على ظهره وأحكم الثاني والثالث قيد حركته ليمكنوا الأول من نحر عنقه، فأحدثوا به اصابته الذبحية بمقدم العنق والتي أودت بحياته، ثم لاذوا بالفرار هرباً علي النحو المبين بالتحقيقات.
نصت المادة 233 على "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

