القبض على سيدة بتهمة تسهيل ممارسة الدعارة داخل نادي صحي بالشيخ زايد
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على سيدة و3 أشخاص بتهمة تسهيل الدعارة وممارسة الأعمال المنافية للأداب داخل نادي صحي بمدينة الشيخ زايد.
القبض على سيدة بتهمة تسهيل ممارسة الدعارة داخل نادي صحي بالشيخ زايد
كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدة بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" بغرض تسهيل الدعارة وممارسة الأعمال المنافية للأداب داخل نادي صحي لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز بمدينة الشيخ زايد.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادى وأمكن ضبطها وبرفقتها 3 أشخاص وتم ضبط هواتف محمولة ومبالغ مالية.
وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
العقوبات القانونية
وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
نشر مواد إباحية
تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
