الأمن يكذب رواية عامل توصيل طلبات أدعي التحفظ على دراجته رغم عدم وجود مخالفات
نجحت الأجهزة الأمنية في كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام أحد أفراد الشرطة بالجيزة بالتحفظ على دراجته النارية رغم عدم وجود أى مخالفات بها.
تفاصيل الواقعة
بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 2 / الجارى قام أحد أفراد الشرطة "الظاهر بمقطع الفيديو" بالتحفظ على دراجة نارية بمقر الإدارة العامة لمرور الجيزة بعد إتخاذ الإجراءات القانونية حال توقفها بإحدى الشوارع بالجيزة لكونها بدون لوحات معدنية.
أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (عامل توصيل – مقيم بدائرة مركز كوم حمادة) ، وبمواجهته إعترف بقيامه بنشر المقطع المشار إليه على حسابه لغل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المركبة المملوكة له.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة أخري نجحت الأجهزة الأمنية في كشف تداول مقطع فيديو ادعت خلاله صانعة محتوى أن رجال الشرطة بقسم شرطة النزهة بالقاهرة قاموا بإلقاء القبض على نجلها دون وجه حق وتلفيق قضية له.
تفاصيل الواقعة
بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن الواقعة الحقيقية مختلفة تمامًا، فقد تبين أن المذكورة كانت قد سبق اتهامها فى قضية "مشاجرة" عام 2024 وحُكم عليها بالحبس لمدة 6 أشهر.
بلاغ باستيلاء على مبلغ مالى
بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وحقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكورة سبق إتهامها فى قضية "مشاجرة" عام 2024 وحُكم عليها بالحبس6 أشهر ، كما تبين أنه بتاريخ 15 سبتمبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة النزهة بالقاهرة من (أحد الأشخاص ونجله"طالب") بتضررهما من (3 أشخاص "أحدهم نجل القائمة على النشر" - جميعهم مقيمين بدائرة القسم ) لقيامهم بالإستيلاء على مبلغ مالى من نجل المُبلغ حال تواجده أمام مدرسته الكائنة بدائرة القسم ، وتم ضبط المشكو فى حقهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فى حينه ، وتولت النيابة العامة التحقيقات وجاري استكمال التحقيقات واتخاذ القرار اللازم.
ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.
العقوبات
المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
