رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

القبض على عنصر جنائى لقيامه بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

أرشيفية
أرشيفية

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي مقيم بمحافظة البحيرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

محاولة إخفاء الأموال وإضفاء صبغة مشروعة

وكشفت التحقيقات أن المتهم سعى لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، بما يتيح له التصرف فيها بحرية دون إثارة الشبهات القانونية.

تقدير القيمة المالية لأموال الغسل

وقدرت السلطات قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بنحو 50 مليون جنيه تقريبًا، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كان يمارسه في الإتجار بالمواد المخدرة، وما يشكله من تهديد للأمن الاجتماعي والاقتصادي.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لضمان إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية وفقًا للقانون.

عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي

حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".

وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانونويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء