القبض على 6 متهمين بتهمة غسل 250 مليون جنيه من حصيلة النصب
كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، بعد ضبط 6 عناصر جنائية – بينهم 3 سيدات – لاتهامهم بغسل نحو 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم في مجالات الاستثمار والتطوير العقاري على غير الحقيقة.
غسل الأموال عبر شركات وممتلكات عقارية
وأوضحت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإظهارها في صورة كيانات مشروعة من خلال شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، وتأسيس شركات ومنشآت تعليمية لتضليل الأجهزة الرقابية وإضفاء الصبغة القانونية على أموالهم.
وأكدت المعلومات أن المتهمين استغلوا رغبة المواطنين في تحقيق الثراء السريع، واستولوا على مبالغ ضخمة بزعم تشغيلها في مشروعات استثمارية وهمية، قبل أن يقوموا بتدوير هذه الأموال بطرق احتيالية لإخفاء حقيقتها.
وتم تحديد أصولهم وممتلكاتهم وحصر ثرواتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي
حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانونويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .