رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

«منعوني أشوف ابني».. فيديو سيدة من أمام قسم شرطة وتحرك «الداخلية»

المتهمة
المتهمة

كشفت الأجهزة الأمنية  حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام رجال الشرطة بقسم شرطة ثانى زايد بالجيزة بمنعها من زيارة نجلها المحتجز بالقسم وسوء معاملتها، وضبط مرتكبة الواقعة.

تفاصيل الواقعة 

 

يأتى ذلك فى إطار كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام رجال الشرطة بقسم شرطة ثانى زايد بالجيزة بمنعها من زيارة نجلها المحتجز بالقسم وسوء معاملتها.

بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو  لها معلومات جنائية مقيمة بمحافظة الجيزة وتبين أنه بتاريخ 21 سبتمبر الماضى أمكن ضبط نجلها وله معلومات جنائية حال قيادته دراجة نارية وسيره عكس الإتجاه وبدون لوحات خلفية وعدم حمله ثمة تراخيص بمنطقة الشيخ زايد وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

 

جانب من الفيديو 
جانب من الفيديو 

 

وبمواجهة المذكورة أقرت بادعائها الكاذب للضغط على ضباط القسم للحيلولة دون التضييق عليها فى زيارتها لنجلها، وكذا زيادة أعداد متابعيها على صفحتها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

حدد القانون 3 مواد للتصدي لمثل هذه الجرائم، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء