تأجيل محاكمة 9 متهمين بقضية خلية «داعش عين شمس» لجلسة 7 ديسمبر
أجلت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم والمنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة بداعش عين شمس، في القضية رقم 9687 لسنة 2025، جنايات عين شمس، لجلسة 7 ديسمبر لسماع الشهود.
أمر الإحالة
كشف أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2017 وحتي 27 يوليو 2023، تولي المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الثاني وحتى الثامن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهم التاسع مشاركة جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها.
واسند للمتهمين تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الثالث والرابع تدريب بطريقة مباشرة وغير مباشرة أفراد بالخلية علي استعمال السلاح، ووجه لبعض المتهمين تهم حيازة أسلحة نارية.
العقوبة القانونية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 86 مكرر (ب)، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه
ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم، أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة، أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها، تتضمن ترويجًا لشيء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
