بكري: مشروع قانون لرفع أجور الجامعات وربطها بالخبرة والدرجة العلمية
تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد يستهدف زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين بالجامعات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك مع بداية دور الانعقاد الجديد للمجلس في أكتوبر المقبل.
وقال بكري، إن مشروع القانون، يتضمن 10 مواد أساسية، حيث تنص المادة الثانية على استحداث بدل جودة وتميز جامعي لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية، يصرف شهريا بالفئات التالية:
- الأستاذ: 10 آلاف جنيه شهريا.
- الأستاذ المساعد: 8 آلاف جنيه شهريا.
- المدرس: 7 آلاف جنيه شهريا.
- المدرس المساعد: 6 آلاف جنيه شهريا.
- المعيد: 5 آلاف جنيه شهريا.
- العاملون بالجامعات الحكومية: بدل شهري يعادل 30% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 3 آلاف جنيه شهريا.
على أن يعد هذا البدل جزءا من الأجر المكمل، ويخضع للقواعد القانونية المقررة في شأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على زيادة قيمة بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة الجامعية المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنسبة 100% من قيمتها المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون، على أن تزداد هذه البدلات سنويا بذات نسبة العلاوة المقررة قانونا، بما يحافظ على قيمتها الحقيقية.
ونص مشروع القانون في مادته الرابعة على التزام الحكومة بإعادة النظر في جدول الأجور والمرتبات والبدلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية مرة على الأقل كل 3 سنوات، في ضوء معدلات التضخم المعلنة رسميا وتطور المستوى العام للأجور وتكاليف المعيشة.
كما تنص المادة على أن يعرض وزيرا التعليم العالي والمالية تقريرا مشتركا على مجلس النواب بنتائج هذه المراجعة والإجراءات المقترحة بشأنها.
وينص المشروع في مادته الخامسة على أنه لا يجوز أن يقل إجمالي ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس أو عضو الهيئات المعاونة بالجامعة الحكومية عن المقابل المالي الذي يتناسب مع درجته العلمية وسنوات خبرته ومسئولياته التدريسية والبحثية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط اللازمة لتحقيق ذلك.
وتنص المادة السادسة على أن تضع الجامعات الحكومية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة المالية، نظاما للحوافز الإضافية المرتبطة بالتميز في التدريس والبحث العلمي والنشر الدولي وبراءات الاختراع والإشراف العلمي وخدمة المجتمع والمساهمة في المشروعات القومية، ولا تدخل هذه الحوافز ضمن الحدود المقررة للبدلات الواردة بهذا القانون.
وتنص المادة السابعة على التزام الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ضمن الموازنة العامة للدولة، وبما يتفق مع الاعتمادات الدستورية المخصصة للتعليم الجامعي والبحث العلمي.
ويجوز تطبيق الزيادات المالية المقررة بهذا القانون على مرحلتين خلال سنة مالية واحدة إذا اقتضت اعتبارات الموازنة العامة ذلك، على أن يبدأ صرف المرحلة الأولى من تاريخ العمل بالقانون، ويكتمل التطبيق خلال مدة لا تجاوز 12 شهرا.
وتنص المادة الأخيرة في مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزيري التعليم العالي والمالية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، مع إلغاء أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.




