رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

استجابة لاعتراضات الرئيس.. النواب يبدأون مراجعة جديدة لـ«الإجراءات الجنائية»

 المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين

بدأت، صباح اليوم، أعمال اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في اجتماعها الأول برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب.

ويأتي تشكيل اللجنة في ضوء ما وصفه سعد الدين بـ"حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المراجعة الدقيقة لنصوص القوانين قبل صدورها"، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس رؤية رشيدة ومسؤولة تسعى إلى ترسيخ سيادة القانون في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

شارك في الاجتماع عدد من الشخصيات والجهات المعنية، من بينهم: وزير العدل و وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ونقيب المحامين وممثلون عن: النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، وزارتي الداخلية والاتصالات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق – جامعة القاهرة.

وأشاد المستشار سعد الدين خلال الجلسة بالجهود الكبيرة التي بذلها كل من وزيري العدل والشؤون النيابية في المناقشات التي سبقت صياغة القانون، والتي امتدت لأكثر من عامين كاملين.

وأكد أن اللجنة ستلتزم باقتصار المناقشات على المواد الثمانية محل الاعتراض فقط، تنفيذًا لما أقرته اللجنة العامة لمجلس النواب، مع دراسة الأسباب والمبررات التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية، لضمان التوافق بين مقتضيات العدالة الجنائية وضمانات الحقوق والحريات.

وكشف كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تم عرضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الاعتراضات جاءت في 8 مواد رئيسية، رأت الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.

وأكد كتاب رئيس الجمهورية، أن المواد محل الاعتراض تتعلق بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية.

وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:

موعد سريان تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.

غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن

المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

استجواب المتهم في حالات الضرورة

المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.

بدائل الحبس الاحتياطي

المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.

المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء