بعد موافقة النواب.. تعرف على اختصاصات مجلس جامعة كيان بالقوات المسلحة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، والذي يتضمن تحديد اختصاصات مجلس الجامعة وآليات تشكيل المجلس الأعلى للجامعة.
اختصاصات مجلس الجامعة
ونصت المادة 13 من مشروع القانون على أن يتولى مجلس الجامعة إدارة شئونها، من خلال عدد من الاختصاصات، أبرزها:
اقتراح اللوائح الداخلية للجامعة والكليات والمعاهد، وتنظيم الشئون الإدارية والمالية، ووضع النظام العام للمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية، إضافة إلى تنظيم الخدمات الطلابية وأعمال الامتحانات.
كما يختص المجلس بمتابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والبحث العلمي والإنشاءات، وتحديد مواعيد بدء الدراسة وانتهائها والإجازات، وإبداء الرأي في مختلف قضايا التعليم، فضلًا عن اقتراح اللوائح الفنية والمالية والإدارية ولوائح المخازن والتعاقدات.
وتشمل اختصاصاته أيضًا
تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية للطلاب، والنظر في شئون أعضاء هيئة التدريس من حيث النقل والندب والترقية، والموافقة على البعثات والمنح والإجازات الدراسية والمهام العلمية والتدريبية، بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية ولائحة تنظيم البعثات بالقوات المسلحة، إضافة إلى مناقشة أي موضوعات أخرى يحيلها إليه رئيس الجامعة، مع جواز إضافة اختصاصات أخرى تحددها اللائحة الداخلية للجامعة.
تشكيل المجلس الأعلى للجامعة
وحددت المادة 8 من مشروع القانون تشكيل المجلس الأعلى للجامعة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورؤساء الهيئات والإدارات بالقوات المسلحة الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع، ورئيس الجامعة، وأقدم نواب رئيس الجامعة الذي يتولى أمانة سر المجلس، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بجانب 4 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بدرجة أستاذ من ذوي الكفاءة والخبرة، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.
ويقضي مشروع القانون بأن يصدر وزير الدفاع قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للجامعة، مع تحديد نظام عمله وقواعد وإجراءات انعقاده.
آلية انعقاد المجلس الأعلى
وبحسب المادة 9، يجتمع المجلس الأعلى للجامعة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل سنويًا أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويتولى رئيس المجلس تحديد الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن تكون مداولاته سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس.
كما يجيز مشروع القانون لرئيس المجلس الأعلى دعوة من يرى الاستعانة بخبراتهم لحضور جلسات المجلس ومناقشة الموضوعات المعروضة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة الأربعاء الماضي، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديل المادة 8 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، والمتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى للجامعة، وذلك بناء على اقتراح من النائب صلاح فوزي، عضو المجلس، بشأن مسمى "أمين عام المجلس الأعلى للجامعات"، حيث طالب بحذف كلمة "عام" الواردة في المسمى، ليتماشى مع القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، لا يوجد به مسمى "أمين عام" لا في الجامعات ولا في المجلس الأعلى، حيث أن المسمى في المادة 20 من القانون 49 لسنة 1972 هو "أمين المجلس الأعلى للجامعات".
وتنص المادة 8 على أن يشكل المجلس الأعلى للجامعة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من:
- رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
- رؤساء هيئات وإدارات القوات المسلحة الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع.
- رئيس الجامعة.
- أقدم نواب رئيس الجامعة ويكون أمين سر المجلس.
- أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
- 4 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بدرجة أستاذ من ذوي الكفاءة والخبرة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.
- ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى للجامعة قرار من وزير الدفاع، ويحدد القرار نظام وقواعد وإجراءات عمله







